تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
63
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لا يثبت في حقه الغسل . الخامس : غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص ( 1 ) أي تركها عمداً ، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها ، وحكم بعضهم بوجوبه ، والأقوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط عدم تركه . والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور ، ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب جماعة ، فالأولى الإتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب ، وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقاً لا يكون مستحبّاً ، وإن قيل باستحبابه مع التعمّد مطلقاً وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا . السادس : غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها ففي الخبر : « أيّما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه .
--> ( 1 ) الوسائل 3 : 305 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 5 ، الخصال 2 : 508 . ( 2 ) الوسائل 3 : 307 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 11 . ( 3 ) الوسائل 3 : 336 / أبواب الأغسال المسنونة ب 25 ح 1 .